العلامة الحلي

229

إرشاد الأذهان

مع ذلك بحكم الطاهر . ولو أخلت بالأغسال لم يصح الصوم ، ولو أخلت بالوضوء أو الغسل لم تصح صلاتها ، وغسلها كالحائض ، ولا تجمع بين صلاتين بوضوء . وأما النفاس فدم الولادة معها أو بعدها لا قبلها ، ولا حد لأقله ، وأكثره عشرة أيام للمبتدأة والمضطربة . أما ذات العادة المستقر في الحيض ، فأيامها وحكمها كالحائض في كل الأحكام ، إلا الأقل ، ولو تراخت ولادة أحد التوأمين فعدد أيامها من الثاني وابتداؤه من الأول ، ولو رأت يوم العاشر فهو النفاس ، ولو رأته والأول فالعشرة نفاس . المقصد الرابع : في غسل الأموات وهو فرض على الكفاية - وكذا باقي أحكامه - لكل ميت مسلم ، عدا الخوارج والغلاة ، ويغسل المخالف غسله . ويجب عند الاحتضار توجيهه إلى القبلة على ظهره ، بحيث لو جلس كان مستقبلا ( 1 ) . ويستحب : التلقين بالشهادتين ، والاقرار بالأئمة عليهم السلام ، وكلمات الفرج ، ونقله إلى مصلاه ، والتغميض ، وإطباق فيه ، ومد يديه ، وتغطيته بثوب ، والتعجيل إلا المشتبه . ويكره : طرح الحديد على بطنه ، وحضور الجنب والحائض عنده . وأولى الناس بغسله أولاهم بميراثه ، والزوج أولى في كل أحكام الميت ، ويغسل كل من الرجل والمرأة مثله ، ويجوز لكل من الزوجين تغسيل الآخر اختيارا ، ويغسل الخنثى المشكل محارمه من وراء الثياب ، ويغسل الأجنبي

--> ( 1 ) في ( م ) : " إلى القبلة " .